18 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ° ، ثنا جَعْفَرٌ ° ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ° ، قَالَ عُمَرُ ° : " لا تُغَالُوا بِصَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَلَوْ كَانَ مَكْرُمَةً أَوْ تَقْوَى كَانَ نَبِيُّكُمْ أَوْلاكُمْ بِذَلِكَ ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَمْهَرَ بَنَاتِهِ إِلا اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُغَالِي صَدَاقَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُورِثَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد شديد الضعف فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو منكر الحديث
شجرة الإسناد