93 83 عَنْ قَتَادَةَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْعَشْرُ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، حَتَّى يَقِفَ بِهِ " ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مثل ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
السند · الإسناد بالترتيب