118 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " وَهِيَ السُّنَّةُ " وَقَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ " . وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ فَمَجْهُولٌ لا يُعْتَمَدُ عَلَى حَدِيثِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِصِحَّةٍ ، خَبَرُهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ الْهَادِ ، وَيُونُسُ ، وَمَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَشُعَيْبٌ ، وَابْنُ جَرِيحٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَوْ كَانَ مِنْ هَؤُلاءِ وَاحِدٌ لَمْ يَحْكُمْ بِخِلافِ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ أُوثِرَ ثَلاثَةٌ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ بِاتِّفَاقِ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ خَبَرٌ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ ، وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ : " قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ " . لا مَعْنَى لَهُ وَلا وَجْهَ لِزِيَادَتِهِ