94 حَدَّثَنَا وَهْبٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِنْ ° سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ لِرَجُلٍ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ : " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ كُلَّ مَأْمُومٍ يَقْضِي فَرْضَ نَفْسِهِ ، وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عِنْدَهُمْ فَرْضٌ فَلا يَسْقُطُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عَنِ الْمَأْمُومِ وَكَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فَلا يَزُولُ فَرْضٌ عَنْ أَحَدٍ إِلا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ
وَقَالَ أَبُو قَتَادَةُ ، وَأَنَسٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ ، فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " . فَمَنْ فَاتَهُ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهُ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ