4887 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ° ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ° ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ° ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ° ، عَنْ مَسْرُوقٍ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ° عَنِ الْخِيَرَةِ ؟ فَقَالَتْ : " خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ " قَالَ مَسْرُوقٌ : لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي
بَاب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا سورة الأحزاب آية 49 ، وَقَالَ : وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا سورة الأحزاب آية 28 ، وَقَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 229 ، وَقَالَ : أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ سورة الطلاق آية 2 ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : " قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ " . بَاب مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ : نِيَّتُهُ ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ ، وَقَالَ : فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، قَالَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " .