6431 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ° ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ° ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
بَاب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ : إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ .