55 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ ° , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ° , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ° , عَنْ نَافِعٍ ° , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ , وَإِذَا رَكَعَ , وَإِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا " . وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
وَزَادَ وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ , وَإِذَا سَجَدَ " . وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ , وَمَالِكٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَاللَّيْثُ ، وَعِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي رَفْعِ الأَيْدِي عِنْدَ الرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلأَوَّلِ لأَنَّ أُولَئِكَ ، قَالُوا : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَوْ ثَبَتَ لاسْتَعْمَلْنَا كِلَيْهِمَا , وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْخِلافِ الَّذِي يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْفِعْلِ , وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ إِذَا ثَبَتَتَ . وَقَالَ وَكِيعٌ : عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ , وَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ , وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَبِعَرَفَاتٍ , وَبِجَمْعٍ وَفِي الْمَقَامَيْنِ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ " , قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ شُعْبَةُ : إِنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مِقْسَمٍ إِلا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْحَدِيثُ . وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمَحْفُوظِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأَنَّ أَصْحَابَ نَافِعٍ خَالَفُوا , وَحَدِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ مُرْسَلٌ . وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ , وَأَبُو جَمْرَةَ ، وَعَطَاءٌ ، أَنَّهُمْ رَأَوُا ابْنَ عَبَّاسٍ " يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " . مَعَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى لَوْ صَحَّ قَوْلُهُ تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ " لا تُرْفَعُ إِلا فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ " . فَتُرْفَعُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ , وَعِنْدَ الرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى تُسْتَعْمَلَ هَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا , وَهَذَا لَيْسَ مِنَ التَّضَادِ , وَقَدْ قَالَ هَؤُلاءِ : إِنَّ الأَيْدِي تُرْفَعُ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ , وَالأَضْحَى , هُنَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي قَوْلِهِمْ , وَلَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَمِدُوا عَلَى حَدِيثِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَةِ الْجَنَازَةِ , وَهِيَ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ , وَهَذِهِ كُلُّهَا زِيَادَةٌ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى . وَقَدْ رُوِيَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي سِوَى هَذِهِ السَّبْعَةِ .