32 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، أَوِ ابْنِ أَبِي الْعَجْفَاءِ ° ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : أَلا لا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلا زَوَّجَ ابْنَةً مِنْ بَنَاتِهِ بِأَفْضَلَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي صَدَقَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ، وَحَتَّى يَقُولُ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ . قَالَ : وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي مَغَازِيكُمْ : فُلانٌ قُتِلَ شَهِيدًا فُلانٌ مَاتَ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَثْقَلَ عُجُزَ دَابَّتِهِ ، أَوْ أَرْدَفَ رَاحِلَتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يَبْتَغِي بِهِ الدُّنْيَا ، فَلا تَقُولُونَ ذَلِكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ "