39 ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ ° ، حَدَّثَنِي أَبِي ° ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ° ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ° ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ° صَلاةً خَفَّفَ فِيهَا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : بَادَرْتُ الْوِسْوَاسَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلا نِصْفُهَا ، ثُلُثُهَا ، رُبْعُهَا ، خُمْسُهَا ، سُدُسُهَا ، عُشْرُهَا " . قَالَ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ : قُلُتْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : لا يُتِمُّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا وَلا الرُّكُوعَ وَلا السُّجُودَ