2181 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ° ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ° ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، فَقَالَ : هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ ° ، تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا ، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ ، فَقَالَتْ : " قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا " ، وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ° . ح وحَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ° جَمِيعًا ، عَنْ شُعْبَةَ ° بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ ، وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ شُعْبَةُ : قَالَ مُسْلِمٌ : لَا أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ
- محمد بن جعفر ثقة