7 ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ ° قَالَتْ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَقُولُ : " لا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلا فِي ثَلاثِ خِلالٍ : أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ بِهِ ، أَوْ بِزِنًا بَيِّنٍ فَيُرْجَمُ ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي الأَرْضِ " ، وَاللَّهِ ، مَا أَتَى عُثْمَانُ مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثِ شَيْئًا
السند · الإسناد بالترتيب ⚠ munqaṭiʿ · انقطاع
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين محمد بن شهاب الزهري وعائشة بنت أبي بكر الصديق ، وباقي رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة