← مسند الإمام الشافعي ( ترت…
مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر)
#1009 مقبول 1669 ☰ باب ما لا قصاص فيه ولا دية
A− A+

1009 أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° أَظُنُّهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ° ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ° ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً ، قَالَ : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي . قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ صَفْوَانُ : قَالَ يَعْلَى : كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ فَانْتَزَعَ يَعْنِي الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَذَهَبَتْ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ . قَالَ عَطَاءٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا " . قَالَ عَطَاءٌ : وَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيَّهُمَا عَضَّ فَنَسِيتُهُ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام
شجرة الإسناد