167 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ° ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ° ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ . قَالَ سُفْيَانُ : ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَلَقِيتُ يَزِيدَ ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ هَكَذَا بِهَا وَزَادَ فِيهِ ، ثُمَّ لا يَعُودُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ . قَالَ سُفْيَانُ : هَكَذَا سَمِعْتُ يَزِيدَ يُحَدِّثُ بِهِ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ هَكَذَا وَيَزِيدُ فِيهِ ، ثُمَّ لا يَعُودُ . قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَهَبَ سُفْيَانُ إِلَى أَنْ يَغْلَطَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَيَقُولُ : كَأَنَّهُ لُقِّنَ هَذَا الْحَرْفَ الآخَرَ ، فَلُقِّنُهُ وَلَمْ يَكُنْ سُفْيَانُ يَرَى يَزِيدَ بِالْحِفْظِ كَذَلِكَ . أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَإِلَى آخِرِ السَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ .