318 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ° : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ : افْسَحُوا " . أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ .
بَابُ وَقْتِ الأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ خِلافَةُ عُثْمَانَ كَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأَذَّنَ بِهِ ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ وَيَقُولُ : أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ .