496 أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° كِلاهُمَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " . أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ° ، عَنْ مَكْحُولٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ° ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° مِثْلَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ .
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ ، قَالَ : وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ : أَنَا أَبَاهُ قَالَ : مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى عُنُقِي آدِمَةٌ أَحْمِلُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ ؟ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَالِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ ، قَالَ : فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَسَبَهَا فَوَجَدْتُ قَدْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ . أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا . أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ .