550 قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ فَقَالَ : " أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ " ؟ قَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَةٌ ، قَالَ : " حُجِّي وَاشْتَرِطِي مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ لِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : يَابْنَ أُخْتِي هَلْ تَسْتَثْنِي إِذَا حَجَجْتَ ؟ قُلْتُ : مَاذَا أَقُولُ ؟ قَالَتْ : قُلِ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ أَرَدْتُ ، وَلَهُ عَمَدْتُ فَإِنْ يَسَّرْتَهُ فَهُوَ الْحَجُّ وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَهُوَ عُمْرَةٌ . أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ اخْتِلافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ .