649 أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ° إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَتُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلا تُفْتِ بِذَلِكَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ يَضْحَكُ ، وَقَالَ : مَا أَرَاكَ إِلا قَدْ صَدَقْتَ .
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : مَا لَهُ ؟ أَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ؟ . ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : زَعَمُوا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ . أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ مُخْتَصَرِ الْحَجِّ الْكَبِيرِ ، وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ . بَابٌ مِنْهُ : فِيمَنْ حَاضَتْ بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ