987 أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، وَطَاوُسٍ ° ، وَمُجَاهِدٍ ° ، وَالْحَسَنِ ° : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ : " لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " . قَالَ : هَذَا مُرْسَلٌ ، قُلْتُ : نَعَمْ .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ . وَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : دِيَةُ كُلِّ مُعَاهِدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ . أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ ، وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ . بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْعَقْلِ وَالْقَوَدِ