58 ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ° ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ ° ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ° ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد ° ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عَمِّهِ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ " ، وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ : " فَوَاللَّهِ مَا قَامَ أَحَدٌ بِذَلِكَ ضَمِنَ الدَّيْنَ وَالضِّيَاعَ ، وَجَعَلَ الْمَالَ لِلْوَارِثِ " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَالَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ الصِّحَاحُ فِيمَا طَلَبَهُ الْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ لَهَا وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا ، إِنَّمَا هُوَ الْمِيرَاثُ حَتَّى أَخْبَرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " ، فَقَبِلُوا ذَلِكَ ، وَعَلِمُوا أَنَّهُ الْحَقُّ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، كَانَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيهِ الْحَظُّ الْوَافِرُ بِمِيرَاثِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَآثَرُوا أَمْرَ اللَّهِ ، وَأَمْرَ رَسُولِهِ ، وَمَنَعُوا عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَمَنْ سِوَاهَا ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُورَثُ لَكَانَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَعْظَمُ الْفَخْرِ بِهِ أَنْ تَكُونَ ابْنَتَاهُمَا وَارِثَتَيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا مَا يَحْكِيهِ قَوْمٌ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ طَلَبَتْ فَدَكَ ، وَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقْطَعَهَا إِيَّاهَا ، وَشَهِدَ لَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَلَمْ يَقْبَلْ أَبُو بَكْرٍ شَهَادَتَهُ لأَنَّهُ زَوْجُهَا ، فَهَذَا أَمْرٌ لا أَصْلَ لَهُ وَلا تَثْبُتُ بِهِ رِوَايَةٌ ، أَنَّهَا ادَّعَتْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مُفْتَعَلٌ لا ثَبْتَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا طَلَبَتْ وَادَّعَتِ الْمِيرَاثَ هِيَ وَغَيْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَكَانَ النَّظَرُ وَالدَّعْوَى فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ الصِّحَاحُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا طَلَبَتْ هِيَ وَالْعَبَّاسُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ مِنْ فَدَكَ وَغَيْرِهَا مِمَّا خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيرَاثَ ، لَمْ تَذْكُرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهَا إِيَّاهَا ، بَلْ كَانَ طَلَبُهَا مِنْ فَدَكَ ، وَغَيْرِ فَدَكَ مِيرَاثَهَا
- عبد الرحمن بن صخر صحابي