1782 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ° ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ عَمْرَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه حارثة بن أبي الرجال الأنصاري وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: شجاع بن الوليد بن قيس · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة