2276 حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ° ، عَنْ النَّجْرَانِيِّ ° ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° : أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : لِمَ ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ : " أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "
بَاب السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ