1998 حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضُّبَعِيُّ ° ، نَا مَيْمُونُ بْنُ عَجْلانَ ° ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ سِيَاهٍ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه السكن بن سعيد الجرموزي وهو مجهول
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة