-10 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ° ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ° قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَسْلَمَ دِهْقَانُ ، فَقَامَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ° : أَمَّا أَنْتَ فَلا جِزْيَةَ عَلَيْكَ ، وَأَمَّا أَرْضُكَ فَلَنَا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ فَقَالَ : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سورة البقرة آية 43 الآيَةَ ، وَقَالَ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سورة الأنعام آية 141 الآيَةَ ، ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " ، وَقَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ " ، فَاسْتَغْنَى عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ عَنْ إِعَادَةِ ذَلِكَ ، وَإِيجَابِهِمَا مَا قَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ ، وَاسْتَغْنَى بِهِ أَهْلُ الإِسْلامِ ، وَإِنَّمَا بَيَّنَا مَا لَيْسَ ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَقَدْ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ مَسْئَلَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ : " يَكْفِيكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّفِّ اسْتَغْنَى فِي ذَلِكَ بِكِتَابِ اللَّهِ " . 26 ـ شِرَى الْمُسْلِمِ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ م 1809 ـ واختلفوا في المسلم يشري أرضا من أرض السواد ، فمنعت طائفة من بيع ذلك وأبطل بعضهم البيع ، وممن قال لا يجوز بيع أرض التي افتتحت عنوة مالك بن أنس ، قال مالك : وأما ما افتتح عنوة فإن أولئك لا يشري منهم أحد ولا يجوز لهم بيع شيء مما تحت أيديهم من الأرض ، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين . وحكى عنه أنه كان ينكر على الليث دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر . وقال أبو عبيد : " قد تتباعت الأخبار بالكراهة لشرى أرض الخراج ، وإنما كرهها الكارهون من جهتين : إحداهما : أنها فيء للمسلمين ، وأخرى : أن الخراج صغار ، وكلاهما داخل في حديثي عمر ، أحدهما قوله : ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن نجاه الله منه ، ووافقه على ذلك ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، وقبيصة ، وميمون بن مهران ، ومسلم بن مشكم ، وقوله لعتبة بن فرقد ، ووافقه علي بن أبي طالب " . ( ث 6429 )