-10 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ° قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ° : " فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ، وَلا يَقْرَبْهُ مُشْرِكٌ "
روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر ، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام ، قال الله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا سورة التوبة آية 28 الآية . وكان الشافعي يقول : " لا يدع مشركا أن يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنيانا أو غيره ، لتحريم الله دخول المشركين المسجد الحرام ، وبعده تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وقال الشافعي : " فأما مكة فلا يدخل أحد منهم الحرم بحال أبدا ، كان له بها مال أو لم يكن وإن غفل عن رجل منهم فدخلها ، فمرض أخرج مريضا ، أو مات أخرج ميتا ولم يدفن بها ، ولو دفن نبش ما لم ينقطع " . 22 ـ ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز ( ح 6409 )