← سنن أبي داود
سنن أبي داود
#1821 مقبول 1822 ☰ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
A− A+

1822 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا شعيب بن محمد السهمي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد الملك بن عبد العزيز بن جر… · ×3 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة