232 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ° ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ° ، عَنْ خُصَيْفٍ ° ، عَنْ مِقْسَمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ : عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُرْسَلًا ، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ ، وَهَذَا مُعْضَلٌ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد