2383 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "
بَاب فِي الرُّسُلِ
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 6 الطرق
◈ المدار: عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن · ×3
- نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمر… صحابي