← سنن أبي داود
سنن أبي داود
#3936 مقبول 3937 ☰ باب عفو النساء عن الدم
A− A+

3937 حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ° ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ° ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا ° ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ ° ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً " ، قَالَ أَبُو دَاوُد : بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْأَوْلِيَاءِ ، وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ : يَنْحَجِزُوا يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ

بَاب مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا حصن بن عبد الرحمن التراغمي وهو مقبول
شجرة الإسناد