403 حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ° ، عَنْ مَنْصُورٍ ° ، عَنْ رِبْعِيٍّ ° ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد