15 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ° ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ "
49 سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، يَقُولُ : " فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْإِحْرَامَ ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَلْبَسَ إِزَارًا وَرِدَاءً ، فَإِنْ وَافَقَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً صَلَّى ، ثُمَّ أَحْرَمَ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَبَّى بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ " وَكَذَلِكَ ذُكِرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .