← مسائل أحمد لأبي داود السج…
مسائل أحمد لأبي داود السجستاني
#35 722 ☰ باب ما تلبس المرأة في إحرامها
A− A+

35 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ ، فَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد