← مسائل أحمد لأبي داود السج…
مسائل أحمد لأبي داود السجستاني
#38 725 ☰ باب ما تلبس المرأة في إحرامها
A− A+

38 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ° ، عَنِ الْأَعْمَشِ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ° ، عَنِ الْأَسْوَدِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْمَثْرُودَ بِالْعُصْفُرِ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد