41 وَبِهِ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ° : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ° ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ° ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ° ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ ° ، حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ° ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا . قَالَ : فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يَخْلُصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كَالْمُحْتَلِمِ ، فَقَالَ : " إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا " . وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ ، فَأَحْسَنَ وَقَالَ : " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالا وَلا أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيِّ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيِّ ، ثَلاثَتُهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيِّ بِهِ ، فَوَقَعَ إِلَيَّ بَدَلا عَالِيًا لأَرْبَعَتِهِمْ