95 وَمِنْهَا : حَدِيثُ سُفْيَانَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ عَوْسَجَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ رَجُلا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ "

والفقهاء على خلاف ذلك ، إما لاتهامهم عوسجة بهذا ، وأنه ممن لا يثبت به فرض أو سنة . وإما لتحريف في التأويل ، كأن تأويله " لم يدع وارثا إلا مولى هو أعتق الميت " . فيجوز على هذا التأويل ، أن يكون وارثا ، لأنه مولى المتوفى . وإما النسخ .

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ muʿallaq · تعليق
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع تعليق ، وفيه عوسجة الهاشمي وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد