1075 وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوِ السُّلْطَانِ "