206 وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ° ، وَنَافِعًا ° مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ . أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وِتْرًا ؟ فَقَالَا : " لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ " . قَالَ مَالِك : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد