301 وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا " . قَالَ مَالِك : وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا كَانَتْ شَفْعًا
السند · الإسناد بالترتيب