حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ ، قَالَ : " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ " ؟ قَالَ : وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزِيَادَةٌ ، قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكِ فَلَا ، وَلَكِنِ الْحَدِيقَةُ " ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنِي بَكْرٌ ، عَنْ خَلَفٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اشْتَرَيْتُ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا ، فَقُلْتُ : أَعْطِنِي دِرْهَمًا وَلَكَ عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ قَالَ : بَكْرٌ : وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : وَأَمَّا سُفْيَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ : رَجُلٌ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا ، فَقَالَ : أُعْطِيكَ دِرْهَمًا لِيَكُونَ لِي عَلَيْكَ دِينَارٌ حَتَّى أَقْبِضَهُ مِنْكَ بَعْدُ ؟ قَالَ : لَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ابْتَعْتُ مِنْ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ صَدَقَةَ بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ الْعَرَبِ بَعْدَ مَا قَبَضَ الْمُصَدِّقُ ذَلِكَ الْبَطْنَ وَحَازَهَا إِلَيْهِ ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ ، وَلَمْ أَقْبِضْهَا أَنَا ، فَقَالَ : وَلِّنِيهَا بِالثَّمَنِ وَلَا تُسْرِفْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَقْبِضَ ذَلِكَ بَيْعٌ ، قَالَ : فَلَا بَيْعَ حَتَّى تَقْبِضَ ، قُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَرْبَحْ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَلَا نُولِيهَا حَتَّى تَقْبِضَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ ، قُلْتُ لَهُ : أَشْرِكْهُ فِيهَا بِثُلُثِهَا وَلَمْ أَقْبَضْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ ، قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهَا إِيَّاهَا الثَّمَنَ ، فَقَدْ بَاعَهَا وَذَهَبَتْ مِنْهُ ، وَإِذَا أَدْخَلَهُ مَعَهُ بِشِرْكٍ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ حِينَئِذٍ أَشْرَكَهُ وَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ، وَلَمْ يَهَبْهُ إِيَّاهَا ، فَسَمَّاهَا شِرْكًا فَذَلِكَ كَذَلِكَ بَابٌ