حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ نُمَيْرٍ الصَّنَعَانِيُّ - وَكَانَ مِنَ الْخِيَارِ - ، قال : حدثنا وَكِيعٌ ، قال : حدثنا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ° ، أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، أَخَذَ بِشَيْءٍ ، فَتُعِلِّقَ بِهِ ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ
وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلْ مَالَكَ جُنَّةً دُونَ دِينِكَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ وَدَمِهِ ، إنما الرشوة التي يأثم فيها ، أَنْ تَرْشُوَ لِتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ