← العلل الكبير للترمذي
العلل الكبير للترمذي
#173 289 ☰ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
A− A+

173 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ° , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ° , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° , قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ° , عَنْ عِكْرِمَةَ ° , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° , قَالَ : " رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا " . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، فَقَالَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ

بَاب : مَا جَاءَ لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد