115 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° , وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ° , قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ° ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ° ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " . وقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا الْمَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ : يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ , وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ