42 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ° ، عَنْ سُفْيَانَ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ° ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَالرُّبَيِّعِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَأَبِي رَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ ، وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ , وقَالَ أَحْمَدُ , وَإِسْحَاق : لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى