616 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ° ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَمَسْعُودِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَثَوْبَانَ ، وَزِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ، وَأَنَسٍ ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ، وَسَمُرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ
كِتَاب الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ