42 وَحَدَّثَنِي مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ ° ، قَالَ : قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ° : أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ بِنَاحِيَةِ الْفَرْعِ لا اخْتِلافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عُلَمَائِنَا وَلا أَعْلَمُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا خِلافًا أَنَّ فِي الْمَعْدِنِ الزَّكَاةَ رُبُعُ الْعُشْرِ . قَالَ مُصْعَبٌ : وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةُ ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : فِيهَا الْخُمُسُ مثل قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَهُمْ يَأْخُذُونَ الْيَوْمَ مِنْ مَعَادِنِ الْفَرْعِ ، وَنَجْرَانَ ، وَذِي الْمَرْوَةِ ، وَوَادِي الْقُرَى ، وَغَيْرِهَا الْخُمُسَ ، عَلَى قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ