← أصول السنة
أصول السنة
#220 245 ☰ باب في الصلاة خلف الولاة
A− A+

وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ : هَلْ نَدَعُ الصَّلاةَ خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْجُمُعَةُ خَاصَّةً فَلا ، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلاةِ فَنَعَمْ ، قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ : وَسَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ خَاصَّةً ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ ، لأَنَّ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ

السند · الإسناد بالترتيب
وهب←ابن وضاح←حارث بن مسكين