← أصول السنة
أصول السنة
#225 252 ☰ باب في الحج والجهاد مع الولاة
A− A+

وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ فحلونٍ ، عَنِ الْمُغَامِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لا بَأْسَ بِالْجِهَادِ مَعَ الْوُلاةِ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعُوا الخُمْسَ مَوْضِعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوَفُّوا بِعَهْدٍ إِنْ عَاهَدُوا ، وَلَوْ عَمِلُوا مَا عَمِلُوا ، وَلَوْ جَازَ لِلنَّاسِ تَرْكُ الْغَزْوِ مَعَهُمْ بِسُوءِ حَالِهِمْ لاسْتُذِلَّ الإِسْلامُ ، وَتَخَيَّفَتْ أَطْرَافُهُ ، وَاسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ ، وَلَعَلا الشِّرْكُ وَأَهْلُهُ

السند · الإسناد بالترتيب
أبي←فحلون←المغامي←عبد الملك بن حبيب