أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رِيذَةَ الْعَدْلُ ° ، بِأَصْبَهَانَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ° ، أنبا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ الْبَغْدَادِيُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ° ، ثنا عَاصِمُ بْنُ هِلالٍ الْبَارِقِيُّ ° ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ " . عَزِيزٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَيُّوبَ بْنِ كَيْسَانَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ هُرْمُزَ الْهَرَوِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَنْفَرِدُ بِهِ عَاصِمُ بْنُ هِلالٍ ، وَتَبِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، وَكَانَ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، فَالآنَ وَجَدْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ هَذَا ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا غَيْرُهُمَا