حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا ثَبَتَ عَلَى إِحْرَامِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَجِّ ، كَانَ ذَلِكَ
السند · الإسناد بالترتيب
أبا عبد الله