حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ ، ابْنَةِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَزَيْدٌ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
قَالَ الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا إِذَا خَلَتْ بِهِ فَقَدْ كَرِهَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَا جَمِيعًا فَلا بَأْسَ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ، " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ " . قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، فَالْمَرْأَةُ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ فَلا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا كُرِهَتْ الْمَرْأَةُ ، قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى : فَضْلُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : إِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ أَنْ يُتَوَضَّأَ جَمِيعًا ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ : " هُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا خَلَتْ بِهِ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ " .