وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيُّ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ ° ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ ° ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالاخْتِتَانُ " . فِي نَظَائِرَ لِهَذَا كَثِيرَةٍ جَعَلْتُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِثَالا لِمَا يَرِدُ فِي ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ فِي حِكَايَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ لَمْ يَقُلْ ، فَمَحْمَلُهُ مَحْمَلُ الْمُسْنَدِ كَمَا قُلْنَاهُ ، حَتَّى يَظْهَرَ بِالنَّقْلِ غَيْرُ ذَلِكَ